تعزيزًا للسياحة الوافدة، وتحصينًا لمهنة المرشد السياحي وحمايتها، تقرر استيفاء تعرفة المرشد السياحي بالعملة الاجنبية من شركات السياحة الوافدة وذلك بحسب القرار رقم 174 /2020 على أن تحتسب قيمة هذه الاتعاب بحسب سعر الصرف الذي كان ساريًا عند صدور القرار رقم 174 تاريخ 28 نيسان 2010.
يعمل بموجب هذا التعميم اعتبارا من تاريخه وستتولى الضابطة السياحية - دائرة الشكاوى والشرطة السياحية متابعة تطبيقه.